[ أبواب أحكام المياه ]
باب طهارة الماء وطهوريّته وأنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
قوله : محمّد وغيره عن محمّد بن أحمد عن اللؤلؤي بإسناده قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » « 1 » .
المصنّف وافق ابن أبي عقيل « 2 » وخالف المتقدّمين والمتأخّرين من فقهائنا ، وابن أبي عقيل خالف الإجماعات المتعدّدة والأخبار المتواترة المتعدّدة الواردة في أبواب الفقه [ و ] وافق العامّة ؛ لأنّ المذهب المشهور من العامّة في زمان الصادقين عليهما السّلام كان عدم الانفعال مطلقا .
صرّح العلّامة في « التذكرة » بأنّ مالكا ، وأبا هريرة ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وعكرمة ، وسعيد بن المسيّب ، وجابر بن زيد ، وداود بن المنذر ، وحذيفة ، وابن عبّاس كانوا يقولون بعدم الانفعال
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 15 الحديث 3657 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 1 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 1 / 134 الحديث 326 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 22 ، المعتبر : 1 / 48 .