وعن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه الأبزاريّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : « يعيدهما خلف المقام ؛ لأنّ اللَّه تع إلى يقول :
« وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى »
« 1 » يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة » . « 2 » وعن ابن مسكان ، قال : حدّثني مَن سأله عن الرجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى يخرج ، فقال : « يوكّل » . « 3 » قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : « إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّيهما ، فإنّ اللَّه تعالى يقول :
« وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى »
» . « 4 » وعارضتها روايات دلّت على جواز فعلها موضع الذكر إذا ذكرها بعد الارتحال من مكّة ، كحسنة معاوية بن عمّار ، « 5 » وخبر هشام بن المثنّى ، « 6 » وما رواه الشيخ عن حنّان بن سدير ، قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف ، فأتيت أبا عبد اللّه عليه السلام وهو بقرن الثعالب ، « 7 » فسألته فقال : « صلِّ في مكانك » . « 8 » وعن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين للفريضة حتّى أتى منى ، قال : « يصلّيهما بمنى » ، « 9 » وحملت على ما إذا شقّ عليه العود مستشهدين عليه بصحيحة أبي بصير ، قال : سألت
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 125 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 138 ، ح 454 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 425 ، ح 18118 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 140 ، ح 463 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 234 ، ح 813 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 431 ، ح 18136 .
( 4 ) . نفس المصدَرَين ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 431 ، ح 18137 .
( 5 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
( 6 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . قرن الثعالب : هو قرن المنازل ، وهو ميقات أهل نجد ، وهو على مرحلتين من مكّة . شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 12 ، ص 155 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 138 ، ح 457 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 234 - 235 ، ح 814 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 430 ، ح 18133 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 471 ، ح 1654 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 427 ، ح 18124 .