وما روي عنهم عليهم السلام : « خمس صلوات تصليهنّ على كلّ حال : الصلاة على الميّت ، وصلاة الكسوف ، وصلاة الإحرام ، وصلاة الطواف ، وصلاة الناسي في كلّ وقت ذكرها » . رواها المفيد قدس سره في باب الزيادات من أبواب نوافل الصلاة من المقنعة ، « 1 » وخصوص حسنتي محمّد بن مسلم « 2 » ورفاعة « 3 » وموثّق إسحاق بن عمّار ، « 4 » وما رواه الشيخ عن ميسر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صلِّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر » . « 5 » وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : « لا تؤخّرها ساعة ، إذا طفت فصلِّ » . « 6 » وعلى حكم المندوب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة التطوّع بعد العصر ، فقال : فذكرت له قول بعض آبائه : إنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلّا الصلاة بعد العصر بمكّة ، فقال : « نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه » ، فقلت : إنّ هؤلاء يفعلون ؟ فقال :
« لستم مثلهم » . « 7 » وحمل هذا التفصيل خبر حكيم بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الطواف بعد العصر ، فقال : « طف طوافاً ، وصلِّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافاً آخر فصلِّ الركعتين بعد المغرب » . وسألته عن الطواف بعد
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 231 .
( 2 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
( 3 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .
( 4 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 141 ، ح 465 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 236 ، ح 819 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 435 ، ح 18150 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 141 ، ح 466 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 236 ، ح 820 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 435 ، ح 18149 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 142 ، ح 470 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 237 ، ح 825 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 436 - 437 ، ح 18154 .