تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ونقل عن ابن الجنيد جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة « 1 » محتجّاً بما رواه الصدوق عن أبان ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أحبّ ذلك وما أرى به بأساً ، فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بُدّاً » . « 2 » وهو ظاهر الصدوق أيضاً . « 3 » وذهب الجمهور إلى جوازه في الحجر ، مع أنّهم يعتقدون أنّه كلّه أو بعضه من الحجر . « 4 » والمراد بالمقام في هذا المقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء ؛ ترجيحاً للاستعمال الشرعي على العرفي ، على ما قاله الشهيد الثاني . « 5 » قوله في خبر محمّد بن مسلم : ( كان الناس يطوفون بالبيت والمقام ) . [ ح 1 / 7538 ] والسرّ في ذلك أنّ المقام كان متّصلًا بالبيت في عهده صلى الله عليه وآله إلى زمان خلافته ، فحوّله إلى المكان الذي فيه الآن كما سبق . باب حدّ المشي في الطواف

باب حدّ المشي في الطواف

قال الشيخ قدس سره في التهذيب : « ينبغي لمن يطوف أن يمشي بين المشيين ، لا يسرع ولا يبطئ » . « 6 » واحتجّ عليه بخبر عبد الرحمن بن سيّابة ، « 7 » وظاهره استحباب ذلك في مطلق الطواف ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وإنّما حملوا الخبر على الاستحباب مع أنّ ظاهره الوجوب ؛ للجمع بينه وبين ما رواه الصدوق رضي الله عنه عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : « كلّ واسع ما لم يؤذ أحداً » . « 8 »
هامش
( 1 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 183 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 399 ، ح 2809 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 351 ، ح 17921 . ( 3 ) . نسب إليه في مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 131 . ( 4 ) . انظر : المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 25 - 26 ؛ فتح العزيز ، ج 3 ، ص 356 . ( 5 ) . شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 249 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 109 . ( 7 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 109 ، ح 352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 352 ، ح 17925 . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 411 ، ح 2842 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 351 ، ح 17922 .