وهو ظاهر ابن إدريس ، « 1 » فإنّه لم يذكر الخطبة في محرّمات الإحرام ، وعدَّ جوازها في الدروس أقرب . « 2 » الثالثة : الشهادة على النكاح تحمّلًا وأداءً في الإحرام حرام عند الأصحاب وإن كان في العقد بين المحلّين ، وحكاه في الخلاف « 3 » عن أبي سعيد الاصطخريّ من أصحاب الشافعيّ . « 4 » ويدلّ عليه المرسلة المشار إليها ، وما رواه عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلّين ، قال : « لا يشهد ؛ لأنّه معونة على المحرّم فكان حراماً » . « 5 » وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يشهد » . « 6 » وقال الشافعيّ : لا بأس به مطلقاً ، محتجّاً بأنّه لا مدخل للشاهد في العقد فاشتبه الخطيب . « 7 » وأجيب بالفرق بأنّ الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال بخلاف الشهادة على عقد المحرم ، فإنّه معونة على فعل الحرام . « 8 » وفيه أنّه لا يدفع جواز الشهادة على عقد المحلّين ، إلّا أن يريد بيان عدم إفادة القياس عموم المدّعي ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . انظر : السرائر ، ج 1 ، ص 542 - 547 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 368 ، الدرس 98 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 317 ، المسألة 115 .
( 4 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 283 ، وحكاه ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ، ج 3 ، ص 314 عن بعض أصحاب الشافعي من غير تصريح باسمه .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 315 ، ح 1087 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 188 ، ح 630 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 417 ، ح 16657 ، وص 437 ، ح 16710 .
( 6 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 284 .
( 7 ) . المغني والشرح الكبير ، ج 3 ، ص 314 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 386 .