باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها
باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها
قد اختلف أهل العلم في موضع الاعتكاف ، فاعتبر السيّد المرتضى في الانتصار كونه مسجداً صلّى فيه إمام عدل بالناس الجمعة ، وقال : « هي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة » .
واحتجّ عليه بالإجماع والاحتياط وبراءة الذمّة ، وعلّل البراءة بأنّ من أوجب على نفسه اعتكافاً بنذر يجب أن يتقيّن براءة ذمّته ممّا وجب عليه ، لا يحصل له اليقين إلّا بأن يعتكف في المساجد التي عيّناها ، وبالإجماع على جوازه فيها ، ولا دليل على جوازه فيما عداها . « 1 » وما ذكره من الإجماع الأوّل فهو في محلّ النزاع ، والبواقي ترجع إلى الاحتياط ، وهو معنى آخر في العمل لا في الفتوى ، فتأمّل .
وبه قال ابن إدريس ، « 2 » ونقله في المختلف « 3 » عن أبي الصلاح « 4 » وسلّار « 5 » وابن حمزة « 6 » وابن البرّاج « 7 » وعن الصدوق في الفقيه « 8 » أيضاً ، وكلامه فيه غير صريح فيه ، بل ظاهره ما سيأتي إلّا أنّ هؤلاء لم يعتبروا خصوص الجمعة ، بل اعتبروا مطلق الجماعة ، ولا فائدة في هذا النزاع لانحصار المسجدين في المساجد الأربعة أو الخمسة ، وقد صلّى في كلّ منها الإمام العادل جمعة وجماعة .
هامش
( 1 ) . الانتصار ، ص 199 - 200 .
( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 421 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 576 .
( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 186 .
( 5 ) . المراسم العلويّة ، ص 99 .
( 6 ) . الوسيلة ، ص 153 .
( 7 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 204 .
( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 184 ، ح 2089 ، والمذكور فيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تعتكف الّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة » .