تجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيها ؟ إلى آخر الخبر بعينه . « 1 » والظاهر أن محمّد بن حمزة في نسخة العلل من تصحيف النسّاخ ، فإنّ نسخ الفقيه أضبط .
وفي المنتهى « 2 » محمّد بن حمران ، وهو أظهر . « 3 » ونقل مثله عن الفضل عن الرضا عليه السلام . « 4 » وفي خبر رجاء بن أبي الضحّاك المتقدّم : وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ، ويخفي القراءة في الظهر والعصر . « 5 » وفي خبر محمّد بن قيس الّذي نرويه في باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما في حكاية فعل أمير المؤمنين عليه السلام السرّ في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر . « 6 » وروى الشيخ في باب كيفيّة الصلاة من أبواب زيادات كتاب الصلاة في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : « لا بأس » ، وعن تبعيض السورة ، قال : « أكره ذلك ، ولا بأس به في النافلة » ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يُقتدى به ؟ قال :
« إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس » . « 7 » والمشهور بين الأصحاب وجوبهما ؛ عملًا بالأخبار الأخيرة ، بل ادّعى في الخلاف
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 309 ، ح 924 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 83 ، ح 7407 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 370 ط قديم .
( 3 ) . انظر : رجال النجاشي ، ص 359 ، الرقم 965 ؛ رجال الطوسي ، ص 281 ، الرقم 4059 ؛ إيضاح الاشتباه ، ص 268 ، الرقم 576 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 262 ، الرقم 121 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 277 .
( 5 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، ص 194 - 197 ، الباب 44 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 85 ، ح 7410 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 97 ، ح 362 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 125 ، ح 7517 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1192 .