وإطلاق كلام الأكثر يقتضي اطّراد الحكم في القضاء ، وبه صرّح العلّامة في المنتهى مدّعياً إجماعنا عليه حيث قال : « حكم القضاء حكم الأداء في الجهر والإخفات بلا خلاف عندنا ، سواء كان القضاء مفعولًا في ليل أو نهار » . « 1 » واحتجّ عليه بقوله عليه السلام : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » . « 2 » وفيه ما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ الظاهر المتبادر منه التشبيه في خصوص القصر والإتمام لا من كلّ وجه .
ويؤيّده إطلاق أخبار القضاء ، وأصالة عدم الوجوب .
واعلم أنّ المشهور بين الفريقين من الأصحاب استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات في الحمد والسورة ، صرّح بذلك الشيخ في النهاية « 3 » والخلاف « 4 » والمبسوط ، « 5 » وبه قال الشهيد ، وفي الذكرى « 6 » حكاه عن جمل السيّد المرتضى ، « 7 » وعدّ ذلك من شعار الشيعة ، وخصّه ابن إدريس بالركعتين الأوّلتين من الظهرين « 8 » وابن الجنيد بالإمام ، « 9 » والتخصيص من غير مخصّص يعتدّ به ؛ لما ستعرف من إطلاق الأخبار .
ونقل في المختلف « 10 » عن أبي الصلاح وجوبه في أوّلتي الظهرين في الحمد والسورة ، « 11 » وعن ابن البرّاج وجوبه في غيرهما أيضاً ، « 12 » وهو ظاهر الصدوق . « 13 »
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 277 .
( 2 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 54 ، ح 143 . وتجد ما بمعناه في الكافي ، باب من يريد السفر ويقدم من سفر . . . ، ح 7 .
( 3 ) . النهاية ، ص 76 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 331 ، المسألة 83 .
( 5 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 105 .
( 6 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 332 .
( 7 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 32 ) .
( 8 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 218 .
( 9 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 155 ، وقال : أفتى بذلك في كتاب الأحمدي .
( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 155 .
( 11 ) . الكافي في الفقه ، ص 117 .
( 12 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 92 .
( 13 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 308 .