خوص « 1 » . ويقال : وكف البيت يكف وكيفاً ووكفاً وتوكافاً : قطر « 2 » . والعريش : البيت الّذي يستظلّ به من خشب ونبات « 3 » . وكلمة « لا » الداخلة عليه نفي لما سأله السائل .
باب ما يستر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه
باب ما يستر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه
اتّفق أهل العلم - إلّا ما سيحكى - على استحباب السترة بين المصلّي والمارّة ؛ لأخبار متظافرة من الطريقين :
منها : ما رواه المصنّف قدس سره من صحيحة معاوية بن وهب « 4 » وخبري أبي بصير « 5 » .
ومنها : خبر عبد اللَّه بن المغيرة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلّى إليها » « 6 » .
ومن طريق العامّة ما رواه في المنتهى عن أبي جحيفة « 7 » أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله ركزت له العنزة ، فتقدّم وصلّى الظهر ركعتين ، يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع « 8 » .
هامش
( 1 ) . تاج العروس ، ج 127 ص 174 ( خصف ) .
( 2 ) . القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 206 ( وكف ) .
( 3 ) . انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 207 ؛ مختار الصحاح ، ص 223 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 153 ( عرش ) .
( 4 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب .
( 5 ) . وهما ح 2 و 3 ( ذيله ) من هذا الباب .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1320 وفيه : « عبد اللّه بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام » ؛ وص 379 ، ح 1578 ، وفيه : « عبد اللّه بن سنان ، عن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام » ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1550 وفيه : « عبد اللّه بن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام » ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 137 ، ح 6143 .
( 7 ) . في الأصل : « عن أبي محنفة » ، والتصويب من المصدر ومن ترجمة الرجل ، وهو وهب بن عبيد اللَّه السوائي ، كان يقوم تحت منبر أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمعة ، مات سنة 74 ه ق .
( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 331 . والحديث رواه مسلم في صحيحه ، ج 2 ، ص 54 . ومع مغايرة رواه ابن حبّان في صحيحه ، ج 6 ، ص 103 - 104 ؛ وأحمد في مسنده ، ج 4 ، ص 308 ؛ والنسائي في سننه ، ج 2 ، ص 73 ، وفي السنن الكبرى ، ج 1 ، ص 277 ، ح 848 ؛ وج 5 ، ص 477 ، ح 9641 ؛ وابن خزيمة في صحيحه ، ج 2 ، ص 27 ، ح 841 ؛ والطبراني في المعجم الكبير ، ج 22 ، ص 105 .