الثالثة : تحويل الخاتم ونحوه ،
ولا ريب في وجوبه إذا كان مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة ، ويدلّ عليه بعض أخبار الباب « 1 » .
الرابعة : الدعاء عنده ،
وهو مستحبّ بما هو المنقول في مرسلة عليّ بن الحكم « 2 » وغيره ممّا هو مذكور في كتب الأدعية .
الخامسة : ظاهر الأخبار تحتّم كون الوضوء قبل الغسل ،
وكونه بدعة بعده ، سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه ، ويدلّ عليه صريحاً قوله عليه السلام : « الوضوء بعد الغسل بدعة » في خبر عبد اللّه بن سليمان « 3 » .
وما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى مرسلًا : « أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة » « 4 » .
وهو ظاهر جماعة ، منهم : المفيد والصدوق ، ففي المقنعة : « وإن كان الغسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتّى يتوضّأ معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل » « 5 » .
وفي الفقيه : « ومن اغتسل لغير الجنابة فليبدأ بالوضوء ثمّ ليغتسل » « 6 » .
وحكى مثله في المختلف « 7 » عن عليّ بن بابويه « 8 » وأبي الصلاح « 9 » أيضاً .
هامش
( 1 ) . منها : الحديث 6 من الباب عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ؛ والحديث 14 عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
( 2 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي .
( 3 ) . هو الحديث 12 من هذا الباب من الكافي .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 140 ، ح 394 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 126 ، ح 430 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 245 ، ح 2059 .
( 5 ) . المقنعة ، ص 53 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 81 ، باب الأغسال الواجبة ، ذيل ح 117 . ومثله في الهداية ، ص 92 .
( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 343 .
( 8 ) . لم أعثر عليه في غيره .
( 9 ) . الكافي في الفقه ، ص 134 .