تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مطلقاً « 1 » ، وهو الأظهر ؛ للجمع بين ما ذكر وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الغسل يجزي في الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ » . وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد : هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، فقد أجزأه الغسل » « 2 » . وخبر محمّد بن عبد الرحمن الهمداني ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره » « 3 » . وخبر حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ » « 4 » . وإليه أشار المصنّف بقوله : « وروي » إلخ « 5 » . ومثله قوله عليه السلام : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » في صحيحة حكم بن حكيم المتقدّمة . وقال - طاب ثراه - : « ما ظهر لي بعد ملاحظة الأخبار أنّ الوضوء في غسل الجنابة بدعة ، وفي غيره من الأغسال واجباً كان أو مسنوناً مسنون » .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 340 . ولم أعثر على كلامهما ، والظاهر عدم تماميّة النسبة إلى السيّد المرتضى ، فإنّه قال في جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة من رسائله ، ص 24 ) : « ويستبيح بغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وإنّما الوضوء في غير الأغسال الواجبة » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 141 ، ح 398 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 127 ، ح 432 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 244 - 245 ، ح 2057 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 141 ، ح 397 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 126 - 127 ، ح 431 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 244 ، ح 2056 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 141 ، ح 399 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 127 ، ح 433 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 245 ، ح 2058 . ( 5 ) . ذيل الحديث 13 من هذا الباب من الكافي .