تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
والقدمين . ويؤكّدها ما روته العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه مسح الرجلين « 1 » وقال : « هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلّا به » « 2 » . وعن أمير المؤمنين عليه السلام ، عنه صلى الله عليه وآله : « أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه » « 3 » . ومثله عن ابن عبّاس ، عنه صلى الله عليه وآله « 4 » . وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « ما نزل القرآن إلّا بالمسح » « 5 » . وعن ابن عبّاس ، أنّه وصف وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فمسح على رِجليه « 6 » . وعنه أنّه قال : « في كتاب اللَّه المسح ويأبى الناس إلّا الغسل » « 7 » . وعنه : « إنّ الوضوء غسلتان ومسحتان » « 8 » .
هامش
( 1 ) . المغني ، ج 1 ، ص 121 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 117 ؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ، ص 221 ، ح 121 ؛ كنز العمّال ، ج 9 ، ص 476 ، ح 27042 . ( 2 ) . المسائل الصاغانيّة للشيخ المفيد ، ص 117 ؛ المسح على الرجلين ، ص 17 . ولم أجد في الجوامع الحديثيّة هذا الذيل بعد مسحه صلى الله عليه وآله على الرجلين ، بل الموجود في مصادر العامّة أنّه قال ذلك بعد أن توضّأ مرّة مرّة . راجع : مسند أبي يعلى ، ج 9 ، ص 448 ، ح 5598 ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج 4 ، ص 78 ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 423 . ( 3 ) . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 435 . ( 4 ) . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 435 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 63 ، ح 175 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1095 . ولم أعثر عليها في مصادر العامّة . ( 6 ) . انظر : سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 37 - 38 ، ح 137 . ( 7 ) . المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 1 ، ص 37 - 38 ، ح 119 ، باب كم الوضوء من غسلة ؛ مسند ابن راهويه ، ج 5 ، ص 141 ، ح 2264 ، وفيهما : « يأبى الناس إلّا الغسل ونجد في كتاب اللَّه المسح على القدمين » ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 156 ، ح 458 ، وفيه : « إنّ الناس أبوا إلّا الغسل ، ولا أجد في كتاب اللَّه إلّا المسح » . ( 8 ) . جامع البيان للطبري ، ج 6 ، ص 175 ، في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ؛ تفسير البغوي ، ج 2 ، ص 16 ؛ المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة ، ص 163 ؛ كنز العمّال ، ج 9 ، ص 43 ، ح 26840 ، وكلمة « إنّ » في بداية الحديث غير موجودة فيهم . وفي سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 96 ، باب وجوب غسل القدمين والعقبين ، ضمن الحديث 5 ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 72 هكذا : « ما أجد في الكتاب إلّا غسلتين ومسحتين » .