تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أداء الصلاة فارغاً عن الحدث ، والأحوط فعلها حينئذٍ في ذلك الوقت . وأمّا المربّية ذات الثوب الواحد فأجمعوا على أنّها تغسله كلّ يوم وليلة مرّة ثمّ تصلّي فيه صلواتها كلّها « 1 » . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرّة » « 2 » . نعم ، خصّ الأكثر ذلك الحكم بالمربّية للصبي ، وأوجبوا على المربّية للصبيّة « 3 » والخنثى إزالة النجاسة عن ثوبها مهما أمكن ، وهو تخصيص للرواية من غير مخصّص . قوله : ( عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن عبد الرحمن ) . [ ح 6 / 3898 ] قيل : الظاهر زيادة « عن » ؛ فإنّ سعدان اسمه عبد الرحمن . أقول : توضيحه أنّ سعدان هذا هو سعدان بن مسلم الكوفي بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عنه ، وذكر الشيخ في الفهرست : « أنّ اسمه عبد الرحمن وسعدان لقبه وأنّ له أصلًا ، عنه محمّد بن عذافر وصفوان بن يحيى والعبّاس بن معروف وعبد اللَّه بن الصلت القمّي وأحمد بن إسحاق » « 4 » . وقال النجاشي :
هامش
( 1 ) . انظر : المبسوط ، ج 1 ، ص 39 ؛ النهاية ، ص 55 ؛ المختصر النافع ، ص 19 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 444 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 239 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 115 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 34 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 161 ، تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 493 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 194 ؛ منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 271 ، نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 30 ؛ الألفيّة والنفليّة ، ص 50 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 25 ؛ الذكرى ، ج 1 ، ص 139 ؛ المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 249 ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 304 و 526 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 250 ، ح 719 . ورواه الصدوق مرسلًا في الفقيه ، ج 1 ، ص 70 ، ح 161 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 400 ، ح 3971 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 39 ؛ النهاية ، ص 55 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 494 ؛ روض الجنان ، ص 167 . ( 4 ) . الفهرست ، ص 140 ، الرقم 336 .