تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
النجاسات ؛ حملًا لها على مراتب الاستحباب . وأمّا ما لا نصّ فيه بخصوصه فلا يجب فيه شيء عندهم اتّفاقاً . والقائلون بتأثّرها بها أوجبوا نزح المقدّرات على ما سيجيء ، وأجمعوا على وجوب نزح شيء فيما لا نصّ فيه واختلفوا في مقداره ، فقيل يجب نزح الجميع « 1 » ؛ لأنّه ماء نجس طريق تطهيره النزح ، والتخصيص ببعض المقادير من غير مخصّص ، وعدّه الشيخ في المبسوط أحوط « 2 » ، وبعضهم أوجبوا نزح أربعين دلواً « 3 » ، وجوّزه الشيخ في المبسوط وعدّ نزح الجميع أحوط « 4 » . واحتجوّا عليه برواية كردويه ، وهو غريب ؛ إذ الموجود في هذا الباب من رواية كردويه إنّما هو رواية الشيخ قدس سره عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد - وهو ابن أبي عمير ، عن كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقطر فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً » . « 5 » وفي حديث آخر عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردويه ، أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المعبر فيه البول والعذرة وخرء الكلاب ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مُبخِرة » « 6 » ، بالباء الموحّدة والخاء المعجمة على صيغة الفاعل ، ومعناها المُنتِنَة ، وروي بفتح الميمم والخاء ؛ بمعنى موضع النَّتن . ولا تناسب بين هذين الخبرين ومدّعاهم أصلًا .
هامش
( 1 ) . قاله السلّار في المراسم ، ص 35 ، وابن زهرة في غنية النزوع ، ص 48 ، وابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 71 ، وابن البرّاج في المهذّب ، ص 21 . ( 2 ) . وانظر : المبسوط ، ج 1 ، ص 11 - 12 . ( 3 ) . قال بذلك العلّامة في إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 237 ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص 75 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 12 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 - 242 ، ح 698 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 35 ، ح 95 ؛ وص 45 ، ح 125 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، ح 445 ؛ وص 181 ، ح 454 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 43 ، ح 120 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ، ح 1300 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 22 ، ح 35 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 181 ، ح 452 .