تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
يخرج عن مسمّاها عرفاً » . « 1 » فالحكم تابع للاسم ، والاسم تابع للعرف . واعلم أنّ أهل العلم اختلفوا في نجاسة ماء البئر بالملاقاة ، فذهب السيّد المرتضى في الانتصار « 2 » وشيخنا المفيد « 3 » والشهيد في اللمعة « 4 » إلى ذلك ، ونسبه إلى الأشهر في الذكرى « 5 » والدروس « 6 » مائلًا إليه ، وهو أحد قولي الشيخ ذهب إليه في المبسوط « 7 » والنهاية « 8 » ، ومحكيّ عن السلّار « 9 » وابن إدريس « 10 » ، وقال آخرون بعدم تأثّرها بها ، وهو القول الثاني للشيخ ، اختاره في كتابي الأخبار « 11 » ، وذهب إليه العلّامة في التحرير « 12 » والمنتهى « 13 » والمختلف « 14 » وسائر كتبه « 15 » ، وهو محكيّ عن ابن أبي عقيل « 16 » . وفصّل ثالث ، فقد حكى في الذكرى عن البصروي « 17 » أنّه اعتبر فيها الكرّيّة ، وعن
هامش
( 1 ) . شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 257 - 258 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 14 ، الروض الجنان ، ج 1 ، ص 383 . وقد سبقه في هذا المعنى الصيمري في غاية المرام ، ص 65 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 89 - 90 . ( 3 ) . المقنعة ، ص 64 . ( 4 ) . شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 257 - 258 . ( 5 ) . الذكرى ، ص 9 ، وفيه : « المشهور نجاسته » . ( 6 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 119 . ( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 11 . ( 8 ) . النهاية ، ص 6 . ( 9 ) . المراسم ، ص 34 . ( 10 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 69 . ( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 232 ، باب تطهير المياه من النجاسات ؛ وص 234 ، ح 676 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 32 ، ذيل ح 85 . ( 12 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 46 . ( 13 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 56 . ( 14 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 187 . ( 15 ) . انظر : النهاية ، ج 1 ، ص 235 . ( 16 ) . عنه العلّامة في المختلف ، ج 1 ، ص 187 . ( 17 ) . كتب في الهامش : « وهو الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصروي . منه عفي عنه » .
شرح فروع الكافي — صفحة 124 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى