تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » « 1 » . وصحيحة حمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر » « 2 » . وإنّما حكمنا بصحّة الخبر مع اشتراك حمّاد بين الثقة وغيره ؛ فإنّ حمّاداً الذي يروي عن معاوية بن عمّار ؛ إنّما هو ابن عيسى كما نقله بعض أرباب الرجال « 3 » ، وهو كان ثقة صدوقاً جليل القدر . وخبر عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في طريق مكّة ، فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبي عبد اللّه عليه السلام دلواً ، فخرج فيه فأرتان « 4 » ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أرقه » ، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أرقه » ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : « صُبَّه في الإناء » ، فتوضّأ وشرب « 5 » . وقد سبق الخبر . وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : « لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه » . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ، ح 709 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 42 ، ح 118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 172 ، ح 429 ؛ وص 192 ، ح 496 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 232 ، ح 670 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 30 - 31 ، ح 80 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 173 ، ح 431 . ( 3 ) . صرّح بذلك صاحب الوسائل ، والشيخ حسن في منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 47 و 57 و 70 ومواضع اخر . ( 4 ) . المثبت من التهذيب والاستبصار ، وفي الأصل : « فأرة » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 239 - 240 ، ح 693 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 40 ، ح 112 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 174 ، ح 435 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 31 ، ح 81 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ، ح 671 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 173 ، ح 430 .