[ 214 ]
[ 8 ]
مسألة [ استحباب تحميد العاطس في الصلاة ]
أجمع علماؤنا وأكثر العامّة على استحباب تحميد العاطس في الصلاة كاستحبابه في غيرها . ويدلّ عليه مضافاً إلى العمومات ، خصوص صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ » « 1 » .
وكذا يستحبّ له الحمد إذا عطس غيره ، لرواية أبي بصير ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ :
أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ ، فَأَحْمَدُ اللَّهَ وَأُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ » « 2 » .
[ القول باستحباب تسمية العاطس في الصلاة ]
والظاهر استحباب تسميته أيضاً بالسين والشين جميعاً ، وهو أن يقول له : « يرحمك اللّه » كما قاله الجوهري « 3 » ، لعموم الأمر به ولأنّه دعاء وقد سبق جوازه في الصلاة . وتردّد فيه في المعتبر « 4 » ، ولعلّه لعدم النصّ .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 366 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 271 ، ح 9313 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 367 ، ح 1058 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 332 ، ح 224 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 272 ، ح 9315 .
( 3 ) . الصحاح ، ج 1 ، ص 254 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 263 .