تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ ، أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ أَوْ لَا يُصَلِّي ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَلَمْ يَخَفْ إِعْجَالًا عَنِ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَصْبِرْ » « 1 » . [ المواضع التي يجب فيها قطع الصلاة ] ويظهر من الذكرى « 2 » وغيره أنّ القطع يجري فيه الأحكام الخمسة ؛ فيجب لحفظ النفس المحترمة عن التلف وما في حكمه ، وكذا مال المضرّ تلفه حيث يتعيّن عليه ذلك ؛ فإن استمرّ حينئذ بطلت صلاته ، للنهي المقتضي للفساد . [ المواضع التي يستحب فيها قطع الصلاة ] ويستحبّ لتدارك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعتين في الجمعتين ، والائتمام بإمام الأصل وغير ذلك . ويكره لإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته ، ويباح لقتل الحيّة التي لا يخاف أذاها وإحراز المال الذي لا يضرّ فوته ونحوهما . وللمناقشة فيه مجال ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 364 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 324 ، ح 182 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 367 ، ح 1061 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 251 ، ح 9251 . ( 2 ) . الذكرى ، ج 4 ، ص 5 .