وفي الحسن عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ »
« 1 » ، قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَفِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ النَّاسُ النَّفْرَ الأَوَّلَ أَمْسَكَتْ أَهْلُ الْأَمْصَارِ » « 2 » .
احتجّ السيّد بالإجماع وورود الأمر به في الآيتين . وأجيب « 3 » بأنّ الإجماع حجّة على من عرفه ، والأمر قد يراد به الندب . والأحوط أن لا يترك بحال سيّما في الأضحى .
[ كيفية التكبير بعد الصلوات في الأضحى ]
وكيفيّته فيها مختلف فيها ، والأولى أن يعمل بصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « وَالتَّكْبِيرُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، [ اللَّهُ أَكْبَرُ ] « 4 » وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا « 5 » » « 6 » .
وروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَقَالَ : كَمْ شِئْتَ ؛ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يَعْنِي فِي الْكَلَامِ » « 7 » .
هامش
( 1 ) . البقرة / 203 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 269 ، ح 33 ؛ الكافي ، ج 4 ، ص 516 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 271 ، ح 19171 .
( 3 ) . راجع : الذكرى ، ج 4 ، ص 178 .
( 4 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 5 ) . المصدر : « على ما أبلانا » .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 517 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 269 ، ح 35 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 459 ، ح 9855 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 517 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 465 ، ح 9874 .