تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فيه النيّة لا غير » . واستدلّ عليه بأصالة البراءة وموثّقة الساباطي المتقدّمة . ويؤيّده انتفاء الأمر بالتسليم في الرواية الأولى والتشهّد في الثانية مع ورودهما في مقام البيان . [ وجوب السجود على الأعضاء السبعة في سجدتي السهو ] ويجب السجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، لأنّه المعهود من لفظ السجود في الشرع ؛ فينصرف إليه الإطلاق . وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان ، أحوطهما ذلك . [ وجوب الذكر المروي في الروايات في سجدتي السهو ] وفي وجوب الذكر ثمّ في تعيين لفظه وجهان من حيث إطلاق الأمر الواردة في مقام البيان المؤيّد بموثّقة الساباطي المتقدّمة حيث قال فيها : « وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا » ، ومن صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام الدالّة بظاهرها على الوجوب ؛ فإنّه قال : « يَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . قَالَ : وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ » « 1 » . وجزم في المعتبر « 2 » بعدم الوجوب ، وسبيل الاحتياط واضح .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 356 ، ح 5 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 415 ، ح 7117 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 401 و 402 .