تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ويحتمل الجواز ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ » « 1 » ، لكنّها مع ركاكة متنها ضعيفة السند . وأمّا الاستدلال بأنّ الكيفيّة تابعة للأصل فلا يجب كالأصل ، فضعفه ظاهر ، لأنّ الوجوب هنا بمعنى الشرط كالطهارة وترتيب الأفعال . [ 163 ] [ 6 ]

مسألة [ حكم الجلوس متربّعاً في النوافل ]

[ استحباب التربّع في النافلة إذا صلّى جالساً ] يستحبّ في الجلوس الذي هو بدل من القيام في الصلاة - فريضةً كانت أو نافلةً - التربّع ، لما روي من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلّى جالساً تربّع « 2 » . وفي الموثّق عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال : « كَانَ أَبِي عليه السلام إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ ، فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ » « 3 » . قال في المنتهى « 4 » : « وليس هذا على الوجوب بالإجماع » .
هامش
( 1 ) . مسند أحمد ، ج 4 ، ص 442 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 40 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 388 . ( 2 ) . سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 397 ؛ سنن النسائي ، ج 3 ، ص 224 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 365 ، ح 1049 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 171 ، ح 137 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 502 ، ح 7171 . ( 4 ) . المنتهى ، ج 5 ، ص 15 .