تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
[ 3 - 1 ]

القول في الأذان والإقامة

[ 149 ] [ 1 ]

مسألة [ استحباب الأذان والإقامة للصلوات اليوميّة والجمعة ]

يستحبّ الأذان والإقامة في الصلوات الخمس المفروضة والجمعة خاصّة ، ويتأكّد للرجال سيّما في الجماعة ، وفي الصبح والمغرب آكد ، والإقامة أشدّ تأكيداً وفاقاً للأكثر . وقيل « 1 » بوجوبهما في صلاة الجماعة . وقيل « 2 » باشتراطهما فيها . وقيل « 3 » بوجوب الأذان في الفجر والمغرب والجمعة على الرجال والنساء ، وفي الجماعة على الرجال خاصّة ، والإقامة في كلّ فريضة على الرجال . وقيل فيه أقوال أخر . [ الاستدلال على استحباب الأذان والإقامة للصلوات اليوميّة بالروايات ] لنا الأصل وعموم البلوى بهما ؛ فلو كانا واجبين لاشتهر وجوبهما بين الناس حيث لا مانع منه . ولنا الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 97 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 88 ؛ الوسيلة ، ص 91 . وقال الشيخ في المبسوط ( ج 1 ، ص 95 ) : « ومتى صلّى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة والصلاة ماضية » . ( 2 ) . نقله في المختلف ( ج 2 ، ص 119 ) عن أبي الصلاح . راجع : الكافي في الفقه ، ص 143 . ( 3 ) . جمل العلم والعمل ، ص 57 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 349 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى