پرش به محتوای اصلی

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶
[ 148 ] [ 5 ]

مسألة [ عدم اشتراط استقبال القبلة في الصلاة مطلقاً عند الاضطرار ]

لا يشترط الاستقبال مع الاضطرار ، ولا في النوافل مطلقاً إلّا في حال الاستقرار ، للأخبار الصحيحة المستفيضة وقد مرّت في مباحث المكان مع الخلاف في النوافل في الحضر . وقيل « 1 » : لا يشترط في النوافل حال الاستقرار أيضاً . وهو ضعيف ، لأنّ العبادات متلقّاة من الشارع ، ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار ؛ فيكون فعلها كذلك تشريعاً محرّماً ، واللّه أعلم بحقائق أحكامه . ولنختم الباب سائلين من اللّه تعالى إلهام الصواب .
پاورقی
( 1 ) . الشرائع ، ج 1 ، ص 57 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 346 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى