[ 143 ]
[ 11 ]
مسألة [ ما يكره الصلاة فيه ]
يكره الصلاة في أشياء :
[ الصلاة في الثوب أو الخاتم المنقوش بالتماثيل ]
منها الثوب الذي فيه تماثيل أو الخاتم الذي فيه صورة ، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام أنّه سأله « عَنِ [ الصَّلَاةِ فِي ] « 1 » الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ ، فَكَرِهَ مَا فِيهِ مِنَ التَّمَاثِيلِ » « 2 » ، وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام أنّه سأله « عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَ يُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : لَا . وَعَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ » « 3 » . وربّما يخصّ بصورة الحيوان « 4 » ، وربّما قيل بالتحريم « 5 » ، وهما ضعيفان .
ولو كانت الصورة مستورة أو غيّرت ، خفّت الكراهة أو ارتفعت « 6 » ، لصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ ، أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهِيَ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً » « 7 » ،
و
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 264 ، ح 814 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 437 ، ح 5645 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 254 ، ح 780 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 372 ، ح 80 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 440 ، ح 5656 .
( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 263 و 270 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 83 و 84 ؛ النهاية ، ص 99 .
( 6 ) . كانت العبارة في « ج » أوّلًا هكذا : « ولو كانت الصورة مستورة خفّت الكراهة لصحيحة حمّاد بن عثمان . . . ولو غيّرت الصورة ارتفعت الكراهة » ، ثمّ تغيّرت في التصحيح على ما في سائر النسخ .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 402 ، ح 20 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 364 ، ح 40 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 439 ، ح 5649 .