تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
لموثّقة إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ ؛ يُومِئُ الْإِمَامُ « 1 » بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُمْ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ » « 2 » . واللّه أعلم . [ 135 ] [ 3 ]

مسألة [ حكم المشهور بعدم جواز الصلاة في الثوب المغصوب ونقل الأقوال فيه ]

لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ؛ فيبطل إذا كان ساتراً للعورة على المشهور بين الأصحاب ، ولم أعلم فيه مخالفاً ، لتوجّه النهي إلى شرط العبادة ؛ فيفسد ويبطل المشروط بفواته . قيل « 3 » : وكذا إذا قام فوقه أو سجد عليه ، لأنّ جزء الصلاة يكون منهيّاً عنه وهو القيام والقعود حيث أنّه نفس الكون المنهيّ عنه . وفي المسألة نظر قد بيّنّا وجهه في الأصول « 4 » . وأمّا إذا لم يكن ساتراً لم يبطل ، لتوجّه النهي إلى أمر خارج عن العبادة . وقيل « 5 » : بل يبطل أيضاً ، لأنّ الحركات الواقعة في الصلاة منهيّ عنها ، لأنّها
هامش
( 1 ) . المصدر : « فيومئ إيماءً » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 365 ، ح 46 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 451 ، ح 5690 . ( 3 ) . من القائلين المحقّق الحلّي ( المعتبر ، ج 2 ، ص 92 ) والمحقّق الكركي ( جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 87 ) . ( 4 ) . راجع : نقد الأصول الفقهيّة ، ص 77 . ( 5 ) . من القائلين العلّامة الحلّي ( المنتهى ، ج 4 ، ص 230 ؛ التذكرة ، ج 2 ، ص 477 ؛ التحرير ، ج 1 ، ص 30 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 378 ) والشهيد الأوّل ( الدروس ، ج 1 ، ص 151 ) .