مسلم عنه عليه السلام ؛ قال : « وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً » « 1 » .
وهما كما ترى لا تدلّان على وجوب ستر شعر الرأس والعنق كما يفهم من كلام الأكثر .
ويعضدهما « 2 » أصالة البراءة وإطلاق الأمر بالصلاة ويؤيّد عدم وجوب ستر العنق . ولا ينافي عدم وجوب ستر الشعر ما روي عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال :
« صَلَّتْ فَاطِمَةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَأُذُنَيْهَا » « 3 » . ولا ريب أنّ سترهما سيّما الشعر أحوط .
واستدلّ على مساواتها للرجل بموثّقة عبد اللّه بن بكير ؛ قال : « لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَهِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ » « 4 » . والجواب أنّها لا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة ؛ فيجب تأويلها أو طرحها ، ويؤوّل بالحمل على الصغيرة أو المضطرّة .
[ جواز الصلاة بغير قناع للأمة والصغيرة والاستدلال عليه بالروايات ]
ويجوز للأمة والصغيرة أن تصلّيان بغير قناع بإجماع علماء الإسلام عدا الحسن البصري . قاله في المعتبر « 5 » . ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل ، صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ » « 6 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ : رَحِمَكَ اللَّهُ ، الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ » « 7 » ، وصحيحته الأخرى عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ : الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 394 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 217 ، ح 63 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1081 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 406 ، ح 5543 .
( 2 ) . أي : يعضد الصحيحتان اللتان لا تدلّان على وجوب ستر شعر الرأس والعنق .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 257 ، ح 789 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 405 ، ح 5537 مع تفاوت يسير .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 218 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 389 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 410 ، ح 5558 .
( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 103 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 217 ، ح 62 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 389 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 409 ، ح 5555 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 394 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 217 ، ح 63 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 409 ، ح 5554 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 218 ، ح 67 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 390 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 410 ، ح 5557 .