تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، فَقَالَ : بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » « 1 » . والأحوط تأخيرها إلى الارتفاع ، لقول الشيخ في المبسوط « 2 » : « وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت » ، وقول المفيد « 3 » : « فإذا طلعت صبر هُنَيْهَةً « 4 » ثمّ صلّى » ، ولأنّ مقتضى الروايتين أنّ طلوع الشمس وقت للخروج إلى المصلّى لا الصلاة . قيل « 5 » : ويستحبّ تأخير صلاة العيد في الفطر شيئاً عن الأضحى بإجماع العلماء ، لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى ؛ فإنّ الأفضل أن يكون إفطاره على شيء ممّا يضحى به بعد الصلاة ، ولأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة ؛ فاستحبّ تأخير الصلاة ليتّسع الوقت لذلك . وفي الأضحى تقديمها ليضحى بعدها ؛ فإنّ وقتها بعد الصلاة . وهو جيّد . [ 104 ] [ 6 ]

مسألة [ وقت صلاة الآيات ]

وقت صلاة الآية من حين ابتدائها إلى حين انجلائها . وقيل « 6 » إلى الأخذ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 287 ، ح 15 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 473 ، ح 9894 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 169 . ( 3 ) . المقنعة ، ص 194 . ( 4 ) . قليلًا من الزمان ( لسان العرب ، ج 15 ، ص 366 ) . ( 5 ) . المدارك ، ج 4 ، ص 100 . ( 6 ) . النهاية للطوسي ، ص 137 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 322 .