تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وقيل « 1 » : ما عدا ماء الحمام إذا كانت له مادّة وإن لم يكن كرّاً . وقيل « 2 » : وعدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة أيَّ نجاسةٍ كانت . وقيل « 3 » : الدم خاصّة . وقيل « 4 » : ماء الحياض والأواني ينجس بالملاقاة وإن كثر ، وجمهور المتقدّمين على أنّ ماء البئر كذلك . وقيل « 5 » : إنّه ينجس بها إن نقص عن الكرّ . وقيل « 6 » : وكذا الجاري ينجس بها إن نقص عنه . وقيل « 7 » : ماء الغيث ينجس بها إن لم يكن جارياً من ميزاب ونحوه . فهذه جملة الأقوال في المياه ، ونحن نبيّن ما ذكرناه أوّلًا بالاستدلال ثمّ نجيب عن مستند كل قولٍ قولٍ بحيث لا يبقى معه للمقال مجال . فنقول وباللّه التوفيق : [ الاستدلال على طهارة الماء ومطهّريّته بالآيات والروايات ] أمّا طهارة الماء وطهوريّته بجميع أقسامه قبل ملاقاته للنجاسة فموضع
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 42 ؛ المنتهى ، ج 1 ، ص 30 ؛ التذكرة ، ج 1 ، ص 17 ؛ كشف اللثام ، ج 1 ، ص 260 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 7 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ، ذيل الحديث 12 . ( 4 ) . المقنعة ، ص 64 ؛ المراسم ، ص 36 . ( 5 ) . نقله في الذكرى ( ج 1 ، ص 88 ) عن البصروي . ( 6 ) . المنتهى ، ج 1 ، ص 28 و 29 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 411 ، ذيل الحديث 15 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 6 .