غسله وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل ، والكفن يكون بردا وان لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا » .
وقال : « تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من » .
وقال : « التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته ، واجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر ونصف ، ثمّ تشدّ الإزار أربعة أذرع ثمّ اللفّافة ثمّ العمامة ، وتطرح فضل العمامة على وجهه ، وتجعل بين كلّ ثوب شيئا من الكافور ، وتطرح على كفنه ذريرة » وقال : « إن كان في اللفافة خرق » « 1 » .
بيان
الأمر بتجمير ثيابه بالعود لعلّه للتقيّة لما مرّ من النهي عنه « والأرنبة » بالمهملة والنون ثمّ الموحّدة : طرف الأنف ، قوله عليه السّلام « على وجهه » في بيان إلقاء فضل العمامة في الموضعين ، لعلّ المراد به ما يقابل الظهر ، وتكليف الغسل على ماسّ الغسيل إمّا استحباب أو تقيّة ، وقوله : « إن كان في اللفّافة خرق » إمّا يتعلّق بقوله :
« تطرح على كفنه ذريرة » يعني تطرح عليه إن كان فيه خرق في موضع الخرق ليستر به ، كما يستفاد من بعض الأخبار ، أو محذوف الخبر يعني فلا بأس ، وقد مرّ في كتاب الحجّ أنّه يوضع مع الميّت في قبره تربة الحسين عليه السّلام ويخلط بحنوطه .
[ 3382 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل : الرجل يكون له القميص ليكفّن فيه ، فقال : « اقطع أزراره » قيل :
وكمّه ؟ قال : « لا ، إنّما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم تجعل له كمّا ، فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلّا الأزرار » « 2 » .
[ 3383 ] 9 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف ولا مزرور » « 3 » .
[ 3384 ] 10 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « البرد لا يلفّ به ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه » « 4 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 13 / 305 / 887 .
( 2 ) . التهذيب 1 : 13 / 436 / 1400 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 25 / 147 / 414 .
( 4 ) . التهذيب 1 : 436 / 23 / 45 .