بيان
قال في « الفقيه » : يعني إن لم توجد إلّا بعد حمل الميّت إلى قبره ، أو يحضره من يتّقيه فلا يمكنه وضعها على ما روي ، فيجعلها معه حيث أمكن .
[ 3390 ] 6 . الفقيه : سئل الهادي عليه السّلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فأجاب : « يجوز من شجر آخر رطب » « 1 » .
[ 3391 ] 7 . الكافي : سئل : إن لم يقدر على الجريدة ؟ فقال : « عود السدر » قيل : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : « عود الخلاف » « 2 » .
وروي : « يجعل بدلها عود الرمّان » « 3 » .
[ 3392 ] 8 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « لا يجوز اليابس » « 4 » .
[ 3393 ] 9 . الفقيه : مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم على قبر يعذّب صاحبه فدعا بجريدة فشقّها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه « 5 » .
وروي : قيل له : لم وضعتهما ؟ فقال : « انّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين » « 6 » .
باب تشييع الجنازة وحملها
[ 3394 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « أوّل ما يتحف به المؤمن أن يغفر لمن تبع جنازته » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 25 / 144 / 404 .
( 2 ) . الكافي 3 : 24 / 153 / 10 .
( 3 ) . الكافي 3 : / 154 / 12 .
( 4 ) . التهذيب 1 : / 432 / 1381 .
( 5 ) . الفقيه 1 : 25 / 144 / 402 .
( 6 ) . الفقيه 1 : 144 / 402 .
( 7 ) . الكافي 3 : 43 / 173 / 3 ، الفقيه 1 : 26 / 162 / 456 ، التهذيب 1 : 23 / 455 / 1482 .