[ 3365 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام : « يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعمّم بها ويلقى فضلها على صدره » « 1 » .
بيان
« لا يزر عليه » أي لا تشدّ أزراره إن كانت له أزرار ، ولا منافاة بين الخبرين لأنّ في الأوّل إنّما عدّ ما يلفّ به الجسد كما صرّح ، وفي الثاني مجموع ما يكفّن به .
[ 3366 ] 11 . الفقيه : سئل الكاظم عليه السّلام عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : « لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ » « 2 » .
[ 3367 ] 12 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلّما نظر إليه » « 3 » .
[ 3368 ] 13 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « ثمن الكفن من جميع المال » « 4 » .
[ 3369 ] 14 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » « 5 » .
[ 3370 ] 15 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « أجيدوا أكفان موتاكم ، فانّها زينتهم » « 6 » .
[ 3371 ] 16 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « تنوّقوا في الأكفان ، فانّكم تبعثون بها » « 7 » .
[ 3372 ] 17 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لامّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 19 / 145 / 11 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 250 / 153 / 422 .
( 3 ) . الكافي 3 : 166 / 256 / 23 ، التهذيب 1 : 23 / 449 / 1451 .
( 4 ) . الكافي 7 : 17 / 23 / 1 ، الفقيه 4 : 87 / 193 / 5439 ، التهذيب 1 : 23 / 437 / 1407 .
( 5 ) . الفقيه 4 : / 193 / 5440 .
( 6 ) . الكافي 3 : 22 / 148 / 1 ، الفقيه 1 : 25 / 146 / 408 .
( 7 ) . الكافي 3 : 22 / 149 / 6 ، الفقيه 1 : 25 / 146 / 408 .
( 8 ) . الكافي 3 : 22 / 149 / 7 ، الفقيه 1 : 25 / 147 / 411 ، التهذيب 1 : 23 / 434 / 1392 .