تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1617

مساهمون:

ص١٦١٧
[ 3373 ] 18 . الكافي والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فألبسوه وكفّنوا فيه موتاكم » « 1 » . [ 3374 ] 19 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « إذا أردت أن تكفّنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فانّ ذلك يستحب أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه » « 2 » .

باب كيفية تحنيطه وتكفينه

[ 3375 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فأمسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط » . وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » . وقال : « أكره أن يتّبع بمجمرة » « 3 » . [ 3376 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة » « 4 » . [ 3377 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئا من ذريرة وكافور » « 5 » .

بيان

قال في « المعتبر » : الذريرة الطيب المسحوق .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 22 / 148 / 2 ، التهذيب 1 : 23 / 434 / 1390 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 25 / 146 / 410 ، التهذيب 1 : 13 / 292 / 852 . ( 3 ) . الكافي 3 : 22 / 144 / 4 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 13 / 307 / 892 . ( 5 ) . الكافي 3 : 90 / 143 / 3 .