جماع ، ولا طلاق على سنّة ولا على طهر من غير جماع إلّا ببيّنة ، ولو أنّ رجلا طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ، ولو أنّ رجلا طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا » « 1 » .
[ 3172 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق ، وإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء » « 2 » .
[ 3173 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : « لا يكون طلاق ولا عتق حتّى ينطق به لسانه ، أو يخطّه بيده ، وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهور ، ويكون غائبا عن أهله » « 3 » .
[ 3174 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق » « 4 » .
بيان
يعني لا يكون طلاق إلّا أن يكون مقصود المتكلّم من الصيغة الطلاق والتفريق بينها وبينه ، لا أن يكون مقصوده شيئا آخر فيحلف عليه بالطلاق كأن يقول : إن فعل كذا فامرأته طالق ، فانّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق وتحريم المرأة ، بل ربّما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم ، كما لا يخفى ، وأمثال هذا ممّا يتكرّر في كلامهم عليهم السّلام وغرضهم منها الردّ على المخالفين القائلين بوقوع الطلاق والعتاق والظهار ونحوها في اليمين ، وإنّ ذلك كلّه يقع بمجرّد الحنث .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 5 / 62 / 3 .
( 2 ) . الكافي 6 : 4 / 61 / 17 .
( 3 ) . الكافي 6 : 7 / 64 / 1 ، الفقيه 3 : 154 / 503 / 4766 ، التهذيب 8 : 3 / 38 / 114 .
( 4 ) . الكافي 6 : 5 / 62 / 1 .