تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« 1 » فان طلّقها والمتعة ليس فيها طلاق » « 2 » .
[ 3155 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام قيل له : فتزوّجها عبد ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : « نعم ، لقول اللّه عزّ وجلّ في كتابه :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
وقال : هو أحد الأزواج » « 3 » .
[ 3156 ] 3 . الكافي : قيل للرضا عليه السّلام : فتزوّجها غلام لم يحتلم ؟ قال : « لا ، حتّى يبلغ » « 4 » .
[ 3157 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الخصي يحلّل ؟ قال : « لا يحلّل » « 5 » .
[ 3158 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام قيل له : ثمّ تزوّج رجلا لا يدخل بها ؟ قال : « لا ، حتّى يذوق عسيلتها » « 6 » .
بيان
يعني يجامعها ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل ، فاستعار لها ذوقا .
[ 3159 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل تحته أمة فطلّقها تطليقتين ، ثمّ اشتراها بعد ، هل تحلّ له ؟ قال :
« حتّى تنكح زوجا غيره ، وحتّى تدخل في مثل ما خرجت عنه » « 7 » .
[ 3160 ] 7 . التهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « حتّى تتزوّج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل » « 8 » .
[ 3161 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت زوجا آخر فطلّقها أيضا ، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : « نعم » « 9 » .
[ 3162 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « وكيف إذا طلّقها ثلاثا ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 230 .
( 2 ) . التهذيب 8 : 2 / 34 / 103 .
( 3 ) . الكافي 5 : 272 / 425 / 3 .
( 4 ) . الكافي 6 : 55 / 76 / 6 .
( 5 ) . الكافي 5 : 272 / 425 / 4 .
( 6 ) . التهذيب 8 : 2 / 34 / 104 .
( 7 ) . الكافي 6 : 118 / 173 / 3 .
( 8 ) . الاستبصار 3 : 310 / 7 / 180 .
( 9 ) . الكافي 6 : 56 / 77 / 3 .