تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1578

مساهمون:

ص١٥٧٨
قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتّعها وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها ويحدث اللّه بينهما ما يشاء » . وقال : « إذا كان الرجل موسعا عليه متّع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإنّ الحسن بن علي عليهما السّلام متّع امرأة له بأمة ، ولم يطلّق امرأة إلّا متّعها » « 1 » . [ 3187 ] 4 . الفقيه : وروي : « أدناه الخمار وشبهه » « 2 » . [ 3188 ] 5 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : « يمتّعها قبل أن يطلّقها » « 3 » . [ 3189 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام في قوله تعالى :
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
« 4 » قال : « متّعوهنّ حمّلوهنّ ممّا قدرتم عليه من معروف فانهنّ يرجعن بكآبة وخساءة وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنّ ، فانّ اللّه كريم يستحيي ويحبّ أهل الحياء ، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم » « 5 » . [ 3190 ] 7 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل ويمتّع قبل أن يطلّق » « 6 » . [ 3191 ] 8 . التهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام عن المطلّقة التي يجب لها على زوجها المتعة ، أيّهنّ هي ؟ قال : بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها ، فكتب عليه السّلام : « البائنة » « 7 » .

بيان

قال في « التهذيب » : إنّما تجب المتعة للتي لم يدخل بها ، وأمّا التي دخل بها فيستحبّ تمتّعها إذا لم يكن لها في ذمّته مهر ، والأوّل قبل الطلاق ، والثاني بعد انقضاء العدّة .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 39 / 105 / 3 . ( 2 ) . الفقيه 3 : / 506 / 4777 . ( 3 ) . التهذيب 8 : 6 / 141 / 489 . ( 4 ) . الأحزاب ( 33 ) : 49 . ( 5 ) . الفقيه 3 : / 506 / 4774 . ( 6 ) . الفقيه 3 : 157 / 507 / 4782 . ( 7 ) . التهذيب 8 : / 141 / 491 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1578 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى