[ 3168 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل : « يطلّق امرأته له أن يراجع » وقال : « لا يطلّق التطليقة الأخرى حتّى يمسّها » « 1 » .
بيان
يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها تطليقة أخرى حتّى تبين منه فلا تتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لا يحسب من الثلاث حتّى يمسّها ، وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها فلا حاجة إلى المسّ ويصحّ طلاقها ويحسب من الثلاث ، وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب ، وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ممّا يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة .
[ 3169 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : « يشهد أحبّ إليّ ولا أرى بالذي صنع بأسا « 2 » » .
وروي : « فليشهد الآن على ما صنع ، وهي امرأته » « 3 » .
باب صيغة الطلاق وشرائطها
[ 3170 ] 1 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة ؟
قال : « هذا كلّه ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدّي ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين » « 4 » .
[ 3171 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا طلاق إلّا على سنّة ، ولا طلاق على سنّة إلّا على طهر من غير
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 14 / 73 / 2 .
( 2 ) . الكافي 6 : 13 / 72 / 1 .
( 3 ) . الكافي 6 : 13 / 72 / 1 .
( 4 ) . الكافي 6 : 9 / 69 / 1 .