طلّقها واحدة كانت على اثنتين » « 1 » .
بيان
استبعاد لعدم هدم تزويج الغير التطليقة الواحدة ، نظيره قول أمير المؤمنين عليه السّلام لعمر : « سبحان اللّه ! أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ؟ ! » « 2 » وما يخالفه محمول على التقيّة .
باب شرائط الرجعة
[ 3163 ] 1 . التهذيب : سئل الباقر عليه السّلام : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : « نعم » « 3 » .
[ 3164 ] 2 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية » « 4 » .
[ 3165 ] 3 . الفقيه : عنه عليه السّلام سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
« 5 » قال :
« الرجل يطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها ، يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى اللّه عن ذلك » « 6 » .
[ 3166 ] 4 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها وليس فيها حاجة ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى اللّه عنه ، إلّا أن يطلّق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك » « 7 » .
[ 3167 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « الرجعة بالجماع ، وإلّا فإنّما هي واحدة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 8 : 31 / 36 / 11 .
( 2 ) . التهذيب 8 : 34 / 36 / 25 .
( 3 ) . التهذيب 8 : 3 / 45 / 138 .
( 4 ) . التهذيب 8 : 3 / 45 / 139 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 231 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 153 / 501 / 4761 .
( 7 ) . الفقيه 3 : 105 / 501 / 4764 .
( 8 ) . الكافي 6 : 14 / 74 / 5 .