تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1571

مساهمون:

ص١٥٧١

بيان

يعني من لا تحيض تطلّق طلاق السنّة وتعتدّ بالأشهر وقوله تعالى :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
« 1 » أي وقت عدّتهنّ وهو الطهر قال الباقر عليه السّلام : « العدّة الطهر من المحيض » « 2 » . [ 3151 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « أحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة ثمّ قال : وهو الذي قال اللّه تعالى :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
« 3 » يعني بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج بها من قبل أن تزوّج زوجا غيره » قال : « وما أعدّ له وأوسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب » « 4 » . [ 3152 ] 4 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « هو قول اللّه عزّ وجلّ :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 5 » التطليقة الثالثة التسريح بإحسان » « 6 » . [ 3153 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « طلاق المملوك للحرّة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحرّ للأمة تطليقتان » « 7 » .

باب شرائط المحلّل وهدمه الواحدة

[ 3154 ] 1 . التهذيب : قيل للصادق عليه السّلام : رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحلّ للأوّل ؟ قال : « لا ، لأنّ اللّه تعالى يقول :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
هامش
( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 25 / 9 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 229 . ( 4 ) . الكافي 6 : 8 / 65 / 3 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 229 . ( 6 ) . الكافي 6 : 8 / 64 / 1 . ( 7 ) . الكافي 6 : 113 / 167 / 4 .