تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1570

مساهمون:

ص١٥٧٠
أمسك وإن كره طلّق » « 1 » .

باب طلاق السنّة والعدّة

[ 3150 ] 1 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو على العدّة فليس بشيء » قيل له : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة ، فقال : « أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » . قال : « وأمّا طلاق العدّة الذي قال اللّه تعالى :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
« 2 » ، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتّى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره » . قيل له : فان كانت ممّن لا تحيض ؟ فقال : « مثل هذه تطلّق طلاق السنّة » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 2 / 56 / 5 . ( 2 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 . ( 3 ) . الكافي 6 : 8 / 65 / 2 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1570 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى