باب ما إذا أسلم أحد الزوجين أو ارتدّ
[ 3000 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ، قال : « ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فان هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هو لم يسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه » « 1 » .
[ 3001 ] 2 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام في نصراني تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : « قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها عليه ، ولا عدّة عليها منه » « 2 »
بيان
إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه لحرمتها عليه في الحال .
[ 3002 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : في النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّا من خمر وثلاثين خنزيرا ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ؟ قال : « ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ، فيرسل بها إليها ، ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل » « 3 » .
[ 3003 ] 4 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة » « 4 » .
بيان
وأمّا ما ورد من انّها تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فمحمول على ما إذا قتل زوجها أو وجب قتله كالفطري ، وهذا على من لم يجب قتله إلّا بعد الاستتابة كالمسلم بعد كفره ، كذا في « التهذيب » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 86 / 436 / 3 .
( 2 ) . الكافي 5 : 86 / 436 / 4 .
( 3 ) . الكافي 5 : 86 / 437 / 9 ، الفقيه 3 : / 458 / 4582 ، التهذيب 7 : 356 / 31 .
( 4 ) . الكافي 7 : 87 / 153 / 3 ، الفقيه 4 : 168 / 332 / 5713 .