تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1536

مساهمون:

ص١٥٣٦
بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء » « 1 » .

باب تحليل الإماء

[ 2986 ] 1 . الكافي : قيل للصادق عليه السّلام : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته ، فهي له حلال ؟ قال : « نعم » قيل : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحلّ لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضّها ؟ قال : « لا ، ليس له إلّا ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك » قيل : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضّها ؟ قال : « لا ينبغي له ذلك » قيل : فان فعل ، أيكون زانيا ؟ قال : « لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها « 2 » » . وروي : « إذا أحلّ له الفرج ، حلّ له جميعها » « 3 » . [ 2987 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن عارية الفرج ، فقال : « حرام » ثمّ مكث قليلا ثمّ قال : « لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه » « 4 » . [ 2988 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك ، فانّي أكره أن تراني منكشفا ، فتحلّها له ؟ قال : « لا يحلّ له منها إلّا ذاك ، وليس له أن يمسّها ، ولا أن يطأها » « 5 » . [ 2989 ] 4 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها ، فقال : « إنّي أكره هذا ، كيف يصنع إن هي حملت ! » قيل : تقول : إن حملت هي منك فهي لك قال : « لا بأس بهذا » قيل : فالرجل يصنع هذا بأخيه ، قال : « لا بأس بذلك « 6 » » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 114 / 169 / 8 ، التهذيب 7 : 30 / 340 / 1391 . ( 2 ) . الكافي 5 : 112 / 468 / 1 . ( 3 ) . الكافي 5 : 112 / 468 / 1 . ( 4 ) . الكافي 5 : 112 / 470 / 16 . ( 5 ) . الكافي 5 : 112 / 469 / 7 ، التهذيب 7 : 23 / 245 / 1065 . ( 6 ) . التهذيب 7 : 23 / 243 / 1060 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1536 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى