وفي رواية أخرى : في الرجل يحلّ فرج جاريته ، قال : « لا أحبّ ذلك » « 1 » .
بيان
قال في التهذيبين : الوجه في كراهة ذلك أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا وممّا يشنّع به مخالفونا علينا ، فالتنزّه عمّا هذه سبيله أولى ، قال : ويجوز أن يكون ذلك فيما لم يشترط في الولد أن يكون حرّا ، فأمّا إذا اشترط فقد زالت عنه الكراهية كما دلّ عليه الخبر السابق « 2 » .
باب تزويج الإماء والعبيد
[ 2990 ] 1 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : « يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدّا من طعام أو درهما أو نحو ذلك » « 3 » .
[ 2991 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام في الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ، قال : « يحرم ذلك عليها ، وهو الزنا » « 4 » .
[ 2992 ] 3 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يتزوّج الأمة بغير علم أهلها ، قال : « هو زنا ، إنّ اللّه تعالى يقول :
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
» « 5 » .
[ 2993 ] 4 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطلع على ذلك مولاه ، فقال : « ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : / 243 / 1059 .
( 2 ) . راجع الوافي 22 / 596 .
( 3 ) . الكافي 5 : 121 / 479 / 1 .
( 4 ) . الكافي 5 : 120 / 479 / 1 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 139 / 451 / 4560 ، التهذيب 7 : 30 / 348 / 1424 والآية : النساء ( 4 ) : 25 .