تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1538

مساهمون:

ص١٥٣٨
قيل : فانّه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال عليه السّلام : « إنّما أتى شيئا حلالا وليس بعاص للّه ، وإنّما عصى سيّده ولم يعص اللّه ، إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّم اللّه تعالى عليه من نكاح في عدّة وأشباهه » « 1 » . [ 2994 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » « 2 » . [ 2995 ] 6 . الكافي : عنهما عليهما السّلام : « من اشترى مملوكة لها زوج فانّ بيعها طلاقها ، فان شاء المشتري فرّق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما « 3 » » . وروي : « فان هو تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما رضي » « 4 » . [ 2996 ] 7 . الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إباق العبد طلاق امرأته » « 5 » . [ 2997 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا أعتقت الأمة ولها زوج ، خيّرت إن كانت تحت عبد أو حرّ » « 6 » . [ 2998 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل يزوّج أمّ ولد له من عبد ، فأعتق العبد بعد ما دخل بها ، يكون لها الخيار ؟ قال : « لا ، قد تزوّجته عبدا ورضيت به ، فهو حين صار حرّا أحقّ أن ترضى به » « 7 » . [ 2999 ] 10 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟ قال : « لا ، ولكن يجدّدان نكاحا » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 119 / 478 / 2 ، الفقيه 3 : 134 / 446 / 4548 . ( 2 ) . الكافي 5 : 119 / 479 / 7 ، الفقيه 3 : 138 / 450 / 4555 ، التهذيب 7 : 30 / 352 / 1435 . ( 3 ) . الكافي 5 : 124 / 483 / 3 . ( 4 ) . الفقيه 3 : / 543 / 4869 . ( 5 ) . الفقيه 3 : 454 / 2 / 4571 ، التهذيب : 207 / 36 / 37 . ( 6 ) . التهذيب 7 : 30 / 343 / 1405 و 7 : 242 / 21 / 32 . ( 7 ) . التهذيب : 343 / 21 / 36 . ( 8 ) . الكافي 5 : 126 / 485 / 2 ، الفقيه 3 : 142 / 473 / 4652 .