تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1126

مساهمون:

ص١١٢٦
وروي : « يعني بتمامهما أداءهما واتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما » « 1 » . [ 899 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا » « 2 » . [ 900 ] 3 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره اللّه به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » « 3 » . [ 901 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام في قول اللّه تعالى :
وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلًا
« 4 » فقال : « ذاك الذي يسوف نفسه الحجّ - يعني حجّة الإسلام - حتّى يأتيه الموت » « 5 » . [ 902 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام في قول اللّه تعالى :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
« 6 » ما السبيل ؟ قال : « أن يكون ما يحجّ به » قيل : من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : « نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحجّ » « 7 » . [ 903 ] 6 . الكافي والفقيه : سئل عليه السّلام عن قول اللّه تعالى :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
قال : « ما يقول الناس ؟ » فقيل : الزاد والراحلة ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا » فقيل له : فما السبيل ؟
هامش
( 1 ) . الكافي 2 : 168 / 1 . ( 2 ) . الكافي 4 : 31 / 268 / 1 ، الفقيه 2 : 265 / 447 / 2935 ، التهذيب 5 : 2 / 17 / 49 . ( 3 ) . الفقيه 2 : 265 / 448 / 2936 ، التهذيب 5 : 2 / 18 / 54 . ( 4 ) . الإسراء : 72 . ( 5 ) . الكافي 4 : 31 / 268 / 2 . ( 6 ) . البقرة : 158 . ( 7 ) . الكافي 4 : 30 / 266 / 1 .