[ 910 ] 13 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام : « ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق » « 1 » .
[ 911 ] 14 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له ، أيجزي عن العبد حجّة الإسلام ؟ قال : « نعم » قيل : فامّ ولد أحجّها مولاها ، أيجزي عنها ؟ قال : « لا » قيل له : أجر في حجّها ؟ قال :
« نعم » وسئل عن ابن عشر سنين يحجّ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » « 2 » .
[ 912 ] 15 . الكافي والفقيه : عن الجواد عليه السّلام في الصبي متى يحرم به ؟ قال : « إذا أثغر » « 3 » .
بيان
يعني أسقط سنّه .
[ 913 ] 16 . التهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام : « من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ ويجب عليه الحجّ » « 4 » .
[ 914 ] 17 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى ، أيجزيه ذلك من حجّة الإسلام ؟ قال : « نعم » قيل : فان حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشيا ، أيجزي ذلك عنه ؟ قال : « نعم » « 5 » .
باب من مات ولم يحجّ والحجّ عن الغير
[ 915 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ، قال : « إن مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 58 / 304 / 5 .
( 2 ) . الكافي 4 : 58 / 276 / 8 .
( 3 ) . الكافي 4 : 164 / 276 / 9 ، الفقيه 2 : 250 / 435 / 2899 .
( 4 ) . التهذيب 5 : 26 / 411 / 1431 .
( 5 ) . الكافي 4 : 58 / 277 / 12 ، التهذيب 5 : 26 / 407 / 1415 .