حجّة الإسلام » « 1 » .
[ 916 ] 2 . التهذيب والفقيه : عنه عليه السّلام في رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها ، أيقضى عنه ؟
قال : « نعم » « 2 » .
[ 917 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال ، قال : « يحجّ عنه صرورة لا مال له » « 3 » .
[ 918 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، قال :
« يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » « 4 » .
[ 919 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه ، أو هل هي ناقصة ؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » « 5 » .
[ 920 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهما ، قال : « يحجّ عنه من بعض الأوقات التي وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من قرب » « 6 » .
[ 921 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة ، قال : « إذا كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فربّ امرأة أفقه من رجل » « 7 » .
[ 922 ] 8 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تمّ حجّه » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 164 / 276 / 10 ، الفقيه 2 : 255 / 440 / 2915 .
( 2 ) . التهذيب 5 : 15 / 1 / 41 ، الفقيه 2 : 256 / 442 / 2922 .
( 3 ) . الكافي 4 : 59 / 306 / 3 ، التهذيب 5 : 26 / 411 / 1428 .
( 4 ) . التهذيب 5 : 26 / 404 / 1406 .
( 5 ) . التهذيب 5 : 26 / 404 / 1408 .
( 6 ) . الكافي 4 : 62 / 308 / 4 ، التهذيب 5 : 26 / 405 / 1411 .
( 7 ) . الكافي 4 : 60 / 306 / 1 .
( 8 ) . الكافي 4 : 61 / 307 / 2 ، الفقيه 2 : 243 / 425 / 2873 .