وفي رواية : « أمّا في شهر رمضان فانّ الفضل في السحور ولو بشربة من ماء ، وأمّا في التطوع فمن أحبّ أن يتسحّر فليفعل ، ومن لم يفعل فلا بأس » . « 1 »
[ 729 ] 5 . الفقيه والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها ، قال : « إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ وليفطر » . « 2 »
[ 730 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها ، فإن لم يجد فسكّرة أو تمرات ، فإذا أعوز ذلك كلّه فماء فاتر ، وكان يقول : ينقّي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوّي الأضراس ويقوّي الأحداق ويجلو الباطن ويغسل الذنوب غسلا ويسكّن العروق الهائجة والمرّة الغالبة ويقطع البلغم ويطفئ الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع » . « 3 »
[ 731 ] 7 . الكافي والفقيه : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « كان إذا أفطر قال : اللهمّ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله منّا ، ذهب الظمأ وابتلّت العروق وبقي الأجر » . « 4 »
[ 732 ] 8 . الكافي : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من فطّر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء ما عمل بقوّة ذلك الطعام من برّ » . « 5 »
[ 733 ] 9 . الكافي والفقيه : عن أبي الحسن عليه السّلام : « تفطيرك أخاك الصائم أفضل من صيامك » . « 6 »
وفي رواية : « إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل » . « 7 »
[ 734 ] 10 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 94 / 2 .
( 2 ) . التهذيب 4 : 186 / 1 / 6 ، الفقيه 2 : 134 / 129 / 1933 ، الكافي 4 : 101 / 3 .
( 3 ) . الكافي 4 : 109 / 153 / 4 .
( 4 ) . الكافي 4 : 58 / 95 / 1 ، الفقيه 2 : 127 / 106 / 1850 .
( 5 ) . الكافي 4 : 46 / 68 / 1 .
( 6 ) . الكافي 4 : 107 / 150 / 1 ، الفقيه 2 : 138 / 134 / 1954 .
( 7 ) . الكافي 2 : 203 / 19 ، التهذيب 4 : 201 / 4 .