[ 712 ] 7 . الكافي : سئل الباقر عليه السّلام عن القلس يفطر الصائم ، قال : « لا » . « 1 »
* بيان
« القلس » ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء .
[ 713 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « ثلاثة لا يفطّرن صائما : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » . « 2 »
[ 714 ] 9 . التهذيب : عن الرضا عليه السّلام في الرجل يحتقن يكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » . « 3 »
وفي رواية : « لا بأس بالجامد » . « 4 »
[ 715 ] 10 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن ، قال : « لا بأس إلّا السعوط فانّه يكره » . « 5 »
[ 716 ] 11 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في الصائم يكتحل ، قال : « لا بأس به ليس بطعام ولا شراب » . « 6 »
وفي رواية : « إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس » . « 7 »
وفي أخرى في الذرور قال : « يذرها إذا أفطر ، ولا يذرها وهو صائم » . « 8 »
[ 717 ] 12 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الصائم يستاك بالماء ، قال : « لا بأس به » وقال : « لا يستاك بسواك رطب » . « 9 »
[ 718 ] 13 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » . « 10 »
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 70 / 108 / 5 .
( 2 ) . التهذيب 4 : 260 / 1 / 13 .
( 3 ) . التهذيب 4 : 54 / 204 / 589 .
( 4 ) . الكافي 4 : 110 / 6 .
( 5 ) . الكافي 4 : 29 / 110 / 4 .
( 6 ) . الكافي 4 : 30 / 111 / 1 .
( 7 ) . الكافي 4 : 111 / 3 .
( 8 ) . الكافي 4 : 111 / 2 .
( 9 ) . الكافي 4 : 31 / 112 / 2 ، التهذيب 4 : 323 / 992 .
( 10 ) . الكافي 4 : 35 / 115 / 1 ، التهذيب 4 : / 323 / 995 .