يطلع الفجر ، قال : « يتمّ صومه ولا قضاء عليه » . « 1 »
وروي : « وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال » . « 2 »
بيان
ينبغي حمله على ما إذا كان عازما للطهارة ، كما يشعر به لفظة التأخير ، أمّا حمله على ما إذا نام مرّة كما في التهذيبين فبعيد .
[ 739 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يجنب من أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان قال :
« ليس عليه شيء » . قيل : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ؟ قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » . « 3 »
بيان
في هذا الخبر دلالة على توفيق التهذيبين ، إلّا أنّ سائر الأخبار لا يساعده ، كما أشرنا إليه ، فالأولى أن يحمل على ما قلناه من ترك العزم ، فانّ تكرير النوم من غير موجب علامة ذلك .
[ 740 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : « لا بأس » « 4 » .
بيان
إطلاق هذا الخبر يشمل وقوع الاحتلام في الليل والنهار ، وإن كان ظاهره وقوعه في النهار ، ثمّ أنّه ليس فيه أنّه أصبح جنبا .
[ 741 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا » . « 5 »
[ 742 ] 7 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ ينسى أن يغتسل حتّى
هامش
( 1 ) . التهذيب 4 : 55 / 210 / 608 .
( 2 ) . الفقيه 2 : 119 / 1897 .
( 3 ) . التهذيب 4 : 55 / 212 / 615 .
( 4 ) . الفقيه 2 : 129 / 120 / 1900 .
( 5 ) . التهذيب 4 : 55 / 212 / 616 .