[ 719 ] 14 . التهذيب : عنه عليه السّلام قيل له : إنّي أقبّل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : « لا بأس ، ليس عليك شيء » . « 1 »
[ 720 ] 15 . التهذيب : عن الرضا عليه السّلام في الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه ، قال :
« جائز لا بأس به » . « 2 »
وسئل عن الصائم يدخل الغبار حلقه ، قال : « لا بأس » . « 3 »
[ 721 ] 16 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الصائم يشمّ الريحان والطيب ، قال : « لا بأس به » . « 4 »
وفي رواية : « لا يشمّ الريحان لأنّه يكره له أن يتلذّذ به » . « 5 »
[ 722 ] 17 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال :
« إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني » . « 6 »
وفي رواية : « وإن أمذى فلا يفطر » . « 7 »
[ 723 ] 18 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الصائم يقبّل ؟ قال : « نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه » . « 8 »
[ 724 ] 19 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه ، فقال : « لا بأس به » . « 9 »
وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضع الخبز وتطعمه ، قال : « لا بأس والطير إن كان لها » . « 10 »
هامش
( 1 ) . التهذيب 4 : / 319 / 976 .
( 2 ) . التهذيب 4 : 324 / 1 / 71 .
( 3 ) . التهذيب 4 : 324 / 1 / 71 .
( 4 ) . الكافي 4 : 32 / 113 / 4 .
( 5 ) . الكافي 4 : 113 / 4 .
( 6 ) . الكافي 4 : 104 / 104 / 1 .
( 7 ) . التهذيب 4 : 272 / 1 / 16 .
( 8 ) . التهذيب 4 : 72 / 319 / 974 .
( 9 ) . التهذيب 4 : 72 / 312 / 942 ، الكافي 4 : 34 / 114 / 1 .
( 10 ) . الكافي 4 : 114 / 1 .